منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 19 @ عجز أحدهما ثم أدى الآخر الكل عتقاً وإن كاتبت أمة عنها وعن صغيرين لها جاز وأي أدى أجبر المولى على القبول وعتقوا ولا يرجع على غيره . .