منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 13 @ وكذا إنْ شراها فاسداً فوطئها فردت إن وطئها بنكاح ولا يؤخذ منه إلا بعد عتقه . ومثله المأذون في التجارة . .