منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 8 @ جنسه فقط لا وصفه ولزم الوسط أو قيمته وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر مقدر وأي أسلم فللسيد قيمتها وعتق بأداء عينها . . $ 2 ( باب تصرف المكاتب ) 2 $ . له أن يبيع ويشتري ويسافر وإن شرط عدمه ويزوج أمته ويكاتب عبده فإن أدى بعد