منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 561 @ يطرح عليه العمل بالنصفع صح ، وكذا لو استأجر جملاً يحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد بين الناس والقياس أنْ لا يجوز لجهالته وبه قال الشافعي وإنْ