منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 559 @ عقاراً ، ثم أراد السفر وتنفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه فإن عقدها لغيره فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف . .