منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 552 @ وجده سيده أخذه وقبض العبد أجره صحيح ولو آجر عبده هذين الشهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة صح الأول بأربعة ولو استأجر عبداً فابق أو مرض فادَّعى وجوده أول