منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 545 @ يضمن إن أمكن التحرز منه كالغصب والسرقة بخلاف ما لا يمكن كالموت والحريق الغالب والعدو المكابر ويضمن ما تلف بعمله اتفاقاً مكتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها . لكن لا يضمن به الآدمي