منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 539 @ فسخها إن مرضت أو حبلت وفسد استئجار حائك لينسج له غزلاً ينصفه أو حماراً ليحمل عليه طعاماً يقفيز منه أو ثور ليطحن له براً بقفيز من دقيقه ، ويجب أجر المثل في الكل لا يجاوز المسمى وإن استأجر ليخبز له اليوم قفيزاً بدرهم فسد خلافاً لهما ولو قال