منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 528 @ وكذا إن أو كفه بما يوكف به مثله وقالا يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج فقط وإنْ سلك الحمال طريقاً غير ما عينه المالك ، مما يسلكه الناس فلا ضمان عليه إنْ لم يتفاوت الطريقان وإن تفاوتا أو كان مما لا يسلكه الناس أو جمله في البحر فتلف ضمن