منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 518 @ ضمنه مثل دقيقه ولا أجر ، وإنْ شاء ضمنه الخبز ، وله الأجر ، وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللبن بعد إقامته وقالا بعد تشريجه ومن لعمله أثر في العين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ والبيض فله حبسها للأجر ، فإن حبسها فضاعت فلا ضمان وقالا :