منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 515 @ معلومة ، وتارةً بالإشارة كنقل هذا مثلاً إلى موضع كذا والأجرة لا تستحق بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه فتجب لو قبض الدار ولم يسكنها حتى مضت المدة وتسقط بالغصب بقدر فوت التمكن ولرب الدار والأرض