منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 513 @ بالشروط ، ويثبت فيها خيار الشرط والرؤية والعيب ، وتقال وتفسخ . والمنفعة تعلم تارة ببيان المدة كالسكنى والزراعة فتصح مدةً معلومةً أي مدة كانت ، وفي الوقف يتبع شرط