منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 506 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . ومن وهب أمة إلاّ حملها ، أو على أن يردها عليه ، أو يعتقها أو يستولدها صحت الهبة وبطل الاستثناء ، والشرط ، وكذا لو وهب داراً على أن يرد عليه بعضها أو يعوضه