منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 172 @ إلى مكانه فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتماً إن كان إمامه لم يفرغ وإلا فهو مخير بين العود وبين الأتمام حيث توضأ كالمنفرد ولو أحدث عمداً وكذا لو جن أو أغمي أو قهقه أو أصابته