منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 482 @ فلا ضمان ، ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ، فإنْ آجرها فتلفت ضمن أيهما شاء / . فإن ضمن