منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 480 @ والموزون والمعدود قرض إلاَّ إذا عين انتفاعاً يمكن رد العين بعده ، وتصح بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي إذا لم يرد بذلك الهبة ،