منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 470 @ الغرق فدفعها إلى جاره أو إلى سفينة أخرى ، فإن طلبها ربها فحبسها وهو قادر على تسليمها صار غاصباً ، وكذا لو جحده إياها ، وإنْ أقرَّ بعده بخلاف جحدها عند غيره ، وإنْ