منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 446 @ المال إلى المضارب بلا يد لرب المال فيه ، عاقداً كان أو غير عاقد كالصغير إذا عقدها له وليه ، وأحد الشريكين إذا عقدها الآخر ، وكون الربح بينهما مشاعاً فتفسد إنْ شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلاً ، وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وما لا فلا ، ويبطل