منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 167 @ فسدت صلاته إن نويت إمامتها ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بعار وغير موم بموم ومفترض