منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 433 @ $ 2 ( باب الصلح في الدين ) 2 $ . الصلح عما استحق بعقد المداينة على بعض جنسه أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه لا معاوضة ، فلو صالح عن ألف حال على مائة حالة ، أو على ألف مؤجل