منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 419 @ يثبت ويرثه إنْ لم يكن له وارث معروف ولو بعيداً ، ومن مات أبوه فأقرَّ بأخ شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه ، ولو كان لأبيهما الميت دين على شخص فأقرَّ أحدهما بقبض أبيه