منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 414 @ $ 2 ( باب إقرار المريض ) 2 $ . دين صحته وما لزمه في مرضه بسبب معروف سواء ، ويقدمان على ما أقرَّ به في مرضه ، والكل مقدم على الإرث ، ولا يصح تخصيصه غريماً بقضاء دينه ولا إقراره لوارثه إلاَّ أن