منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 406 @ $ 2 ( باب الاستثناء وما في معناه ) 2 $ . صح استثناء بعض ما أقرَّ به لو متصلاً ولزمه باقيه وبطل استثناء الكل ، وإن أقرَّ بشيئين واستثنى أحدهما ، أو أحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه خلافاً