منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 393 @ حر وعلى الأب قيمته يوم الخصومة ، فإنْ مات الولد فلا شيء على أبيه وتركته له ، وإن قتله الأب غرم قيمته ، وكذا إن قتله غيره فأخذ ديته ويرجع بقيمته وبالثمن على بائعه لا بالعقر .