منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 372 @ ذو اليد أودعنيه هو اندفعت بلا حجة ، إلاّ إذا برهن المدعي أنَّ زيداً وكَّله بقبضه . . $ 2 ( باب دعوى الرجلين ) 2 $ . لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق ، وبينة الخارج فيه أحق ، برهنا على ما في يد آخر