منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 368 @ جهاز مثلها ، وفي جهاز مثلها لها أو لورثتها ، وعند محمد للرجل أولورثته ، وإن كان أحدهما مملوكاً فالكل للحر في الحياة وللحي في الموت ، وقالا المأذون والمكاتب كالحر . .