منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 159 @ طوال المفصل فيها وفي الظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغربومن الحجرات إلى البروج طوال ومنها إلى لم يكن أوساط ومنها إلى الآخر قصار وفي الضرورة بقدر الحال وتطال الأولى على الثانية في الفجر فقط وعن محمد في الكل ولا يتعين شيء من