منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 343 @ يجبر ، ولا تصح الدعوى إلاَّ بذكر شيء علم جنسه وقدره ، فإن كان ديناً ذكر أنَّه يطالبه به ،