منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 329 @ المضاربة المضارب ، ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به إلاَّ في خصومة ورد وديعة وقضاء دين وطلاق وعتق لا عِوض فيهما وليس للوكيل أنْ يوكل غيره إلاَّ