منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 325 @ القيمة وبالنقود ، ويجوز بيعه بالنسيئة وبيع نصف ما وكل ببيعه وأخذه بالثمن كفيلاً أو رهناً فلا يضمن إنْ توى ما على الكفيل أو ضاع الرهن في يده ، ولو وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه أو