منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 316 @ وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال ، وصح التوكيل بشراء عين بدين له على الوكيل وفي غير العين إن هلك في يد الوكيل فعليه وإن قبض الموكل فهو له وقال هو لازم للموكل أيضاً وهلاكه عليه إذا قبضه الوكيل ، وعلى هذا إذا أمره أن يسلّم ما عليه أو