منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 300 @ شهد ثلاثة ورجع واحد لا يضمن ، فإن رجع آخر ضمنا نصفاً وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة ضمنت ربعاً وإن رجعتا ضمنتا نصفاً ، وإنْ شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان لا يضمن شيئاً فإن رجعت أخرى ضمن التسع ربعاً وإن رجع العشر ضمن نصفاً ،