وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 298 @ يحلفان ولا يقبل برهانه عليه بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاضٍ وتضمينه إياهما ، فإن رجعا قبل الحكم لا يحكم وإن بعده لا ينقض وضمنا ما أتلفاه بها إذا قبض المدعي