منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 296 @ يدريا أنها هي أم لا ، قيل له هات شاهدين أنَّها هي ، وكذا في نقل الشهادة فإنْ قالا فيهما التميمية لا يجوز حتى ينسباها إلى فخذها والتعريف يتم بذكر الجد أو بنسبة خاصة ، والنسبة إلى المصر أو المحلة الكبيرة عامة ، وإلى السكة الصغيرة خاصة . .