منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 272 @ وإنْ تاب إلاّ إن حد كافراً ثم أسلم ، ولا الشهادة لأصله وإنْ علا وفرعه وإن سفل وعبده ومكاتبه ،