منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 253 @ باع القاضي أو أمينه عبداً للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لا يضمن ويرجع المشتري على الغرماء ، ولو باعه الوصي لأجلهم بأمر القاضي ثم استحق أو مات قبل قبضه وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال لك قاضي عدل