@ 246 @ بألف ليس لي عليك شيء ثم قال في مجلسه نعم لي عليك ألف لا يقبل منه بلا حجة ، بخلاف ما لو كذب من قال له : اشتريت مني هذا ، ثم صدقه . ومن قال لمن ادعى عليه مالاً ما كان علي شيء قط ، فبرهن عليه به ، فبرهن هو على القضاء أو الإبراء قبل برهانه وإنْ زاد على إنكاره ، ولا أعرفك فلا ، ولو ادعى على آخر بيع أمته منه وأراد ردّها بعيب فأنكر فبرهن المدعي على البيع والمنكر على البراءة من كل عيب لا يسمع برهان المنكر ،