منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 242 @ ولا يصح التحكيم في حدّ وقود ويصح في سائر المجتهدات قالوا ولا يفتى به دفعاً لتجاسر العوام ، ولو حكماه في دم خطأ فحكم بالدية على العاقلة لا ينفذ ولا يصح حكم المحكم ولا المولى لأبويه وولده وزوجته ، ويصح عليهم ويصح لمن ولاه وعليه . .