منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 237 @ فيه خلاف البعض ، والقضاء بحل أو حرمة ينفذ ظاهراً وباطناً ولو بشهادة زور إذا ادعى بسبب معين وعندهما لا ينفذ باطناً بشهادة الزور ، فلو أقامت بينة زور أنَّه تزوجها وحكم