منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 206 @ المحتال من تركته لكن يأخذ كفيلاً من الورثة أو الغرماء مخافة التوى ولا يرجع عليه إلاَّ إذا توى حقه وهو بموت المحتال عليه مفلساً أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة عليها ،