منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 196 @ وضمان الدرك للمشتري عند البيع تسليم فتبطل دعوى الضامن المبيع بعد ذلك ، وكذا لو كتبت شهادته وختم على صك كتب فيه باع ملكه أو بيعاً باتاً بخلاف ما لو كتبها على إقرار العاقدين وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل باطل وكذا ضمان المضارب الثمن