منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 161 @ $ 1 ( كتاب الصرف ) 1 $ . . . هو بيع ثمن بثمن تجانسا أو لا ، وشرط فيه التقابض قبل التفرق ، وصح بيع الجنس بغيره مجازفة وبفضل لا بيعه بجنسه إلاَّ متساوياً وإن اختلفا جودة وصياغة