@ 152 @ الخمر فإنها في حقه كالخل والخنزير في حقه كالشاة ، ومن زوج مشريته قبل قبضها جاز فإن وطئت كان قابضاً لها وإلاَّ فلا ، ومن اشترى شيئاً فغاب غيبة معروفة لا يباع في دين بائعه وإن لم تكن معروفة يباع فيه إذا برهن أنَّه باعه منه إذا لم يكن قبضه وإن غاب أحد المشتريين فللحاضر