منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 150 @ المستصنع عنه والمبيع هو العين لا عمله ، فلو أتى بما صنعه غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه صح ولا يتعين للمستصنع بلا اختياره فيصح بيع الصانع له قبل رؤيته وله أخذه وتركه ولا يصح فيما لم يتعارف كالثوب . .