منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 117 @ الفصلين ، ومن قال : بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف أخذ الألف من زيد والزيادة منه ، وإن لم يقل من الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه ، وكل دين أجل بأجل معلوم صح تأجيله إلاّ القرض إلاّ في الوصية ، ولا يصح التأجيل إلى