منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 113 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . لا يصح بيع المنقول قبل قبضه ، ويصح في العقار خلافاً لمحمد . ومن اشترى كيلياً