منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 107 @ بيعه بأنقص منه ولا يصح ذلك ما لم يكن الثمن الأول مثلياً أو في ملك من يريد الشراء والربح معلوماً ، ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصارة ، والصبغ والطراز والفتل