منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 101 @ الجميع ، ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيراً وصغيراً أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أنْ يفرق بينهما بدون حق مستحق ويصح البيع خلافاً لأبي يوسف في قرابة الولاد في رواية وفي الجميع في أخرى فإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق . .