منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 98 @ تصادقا على عدمه فرد بعد ما ربح فيه المدعي فإنباع المشتري ما اشتراه شراء فاسداً صح وكذا لو أعتقه أو وهبه وسلمه وسقط حق الفسخ وعليه قيمته ، ولو بنى في دار