منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 93 @ وتصح الكفالة إلى هذهالأوقات فإن أسقط الأجل قبل حلوله صح وكذا لو باع مطلقاً ثم أجل إلى هذه الأوقات ، ومن باع نصيبه من دار يجوز إن علمه المتعاقدان خلافاً لأبي يوسف ، ويكفي علم المشتري عندمحمد . .